مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الثاني — الشروط المطلوبة من العامل ليكون ناخبا
المادة 8
لا يمكن لاحد ان يصوت اذا لم يكن مسجلا في القائمة الانتخابية للوحدة التي يمارس فيها نشاطه لا يمكن لاحد ان يقيد اسمه في عدة قوائم انتخابية .