مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الثاني — الشروط المطلوبة من العامل ليكون ناخبا
المادة 7
يكون ناخبين جميع العمال من الجنسين المتممين 19 عاما من العمر والمتمتعين بحقوقهم الوطنية والذين لهم سنة (6) أشهر على الاقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ الانتخابات في المؤسسة أو الوحدة .. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه