مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة 6
يتألف مجلس عمال المؤسسة من مندوبين منتخبين من طرف مجالس الوحدات التي تتألف منها ومن بين اعضائها ..
يتراوح عدد مندوبي مجلس عمال المؤسسة من 7 اعضاء الى 25 عضوا ويختلف تبعا لمجالس الوحدات بحيث تكون هذه المجالس كلها ممثلة .