الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة 5
يتألف مجلس عمال الوحدة من مندوبين منتخبين ..
يختلف عدد المندوبين تبعا لعدد العمال وضمن الكيفيات التالية : 7 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 30 الى 150 عاملا 9 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 151 الى 300 عامل II عضوا في الوحدات التي تتضمن من 301 الى 500 عامل 13 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 501 الى 1000 عامل 15 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 1001 الي 2000 عامل 17 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 2001 الى 3000 عامل 2 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 3001 الى 4000 عامل 25 عضوا في الوحدات التي تتضمن أكثر من 4000 عامل .