مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 30
يمكن ان تمنح بصفة خاصة استثناءات من وزير العمل للناخبين والمترشحين الذين ليس لهم على وجه الترتيب 6 أشهر عمل متواصل أو 12 شهرا ، بصفة عمال نقابيين ، وذلك بقصد تأسيس المجالس الأولى ، أو في القطاعات من النشاط التي يكون العمل فيها متقطعا •