مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة 2
ينتخب اعضاء مجالس العمال على قائمة وحيدة من المرشحين الذين تقدمهم لجنة الترشيحات .
يكون عدد المرشحين مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها .
تمنع الترشيحات المنفردة وتكون غير مقبولة .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا لصالح المرشحين الواردة اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ..