مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الثاني — سير مجلس العمال
المادة 29
اذا اصيب احد الاعضاء في مجلس العمال بمرض طويل الاجل أو توفى أو استقال أو استبعد أو نقل فيخلفه المرشح الذي أتى مباشرة في ترتيب الحصول على أكثر عدد من الاصوات ، بعد آخر مرشح منتخب ، وذلك بموجب مقرر من المجلس الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية