مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة الأولى
ينتخب مجلس عمال الوحدة لثلاثة أعوام من قبل مجموع عمال الوحدة .
وينتخب مجلس عمال المؤسسة لثلاثة اعوام من قبل مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة .
اذا كانت المؤسسة لا تتضمن الا وحدة فقط فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه بالنسبة الى مجلس الوحدة .