مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الرابع — عمليات الانتخاب
المادة 17
يجرى الانتخاب في كل وحدة في يوم عطلة أو في غير ساعات العمل العادية .
يجب على مديرية الوحدة أو المؤسسة ان تضع رهن اشارة العمال ، أماكن وصناديق الانتخاب والظروف لاجراء التصويت .