مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال > › القسم الثالث — قابلية الانتخاب - عدم القابلية للانتخاب - عدم الملاءمة
المادة 15
كل عضو من أعضاء مجلس العمال يصبح فيما بعد انتخابه في احدى الحالتين من عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه ، يعلن عن استقالته من وكالته من قبل المجلس الذي هو عضو فيه