مرسوم رقم 72-46
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة ، كما يحدد تاريخ التجنيد .