مرسوم رقم 72-46 · ج.ر عدد 21 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.