المادة 8
لا يمكن للطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم التي لا تقوم بنقل جوى منتظم إن تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو ان تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، إلا بموجب رخصة خاصة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروطها يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الطيران المقصود ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الأول من هذا المرسوم .
لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد باربعة ايام.