مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 7
يجب على الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ان توجه مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية أو برخض خاصة في ظرف أربع وعشرين ساعة على الاقل قبل القيام بالطيران ، اشعارا الى مديرية الطيران المدني يتضمن جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الاول من هذا المرسوم