المادة 6
ان الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذه الاتفاقية والتي لا تقوم بنقل جوى منتظم ، يمكن لها ان تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو أن تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة وذلك بشرط الامتثال لاحكام هذا المرسوم ومن غير حاجة الى الحصول على رخصة سابقة ومع الاحتفاظ للسلطات الجزائرية بحق طلب الهبوط في مطار معين لاجل المراقبة الجمركية أو غيرها في حالة وجود طائرات تريد أن تجتاز التراب الوطني عبورا بدون توقف اذا ارادت الطائرات المشار اليها في الفقرة السابقة ان تحلق فوق اراض يصعب الوصول اليها أو فوق نواح صحراوية فيجب عليها ان تتبع الطرق المفروضة من قبل هيئات السير الجوى