مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 5
ان الطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم لا يمكن لها ان تستغل خطوطا جوية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بموجب رخصة خاصة وبشرط ان تمتثل لشروط هذه الرخصة .
يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف 15 يوما قبل القيام بالطيران الاول المقرر ، ويجب ان يتضمن هذا الطلب البيانات المتعلقة بالمواقيت وبخطوط السير المتوقعة .
ب الرحلات الجوية الدولية غير المنتظمة .