المادة 4
ان الطائرات المسجلة في احدى الدول الموقعة على الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في المادة الاولى من القسم الاول من اتفاق العبور والتي تقوم بنقل جوى منتظم ، يجوز لها ان تحلق بحرية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية غير ان استغلال مثل هذه الخطوط فوق التراب الوطني يخضع لمصادقة مديرية الطيران المدنى على المواقيت وخطوط السير المتوقعة التي يجب ان تصل الى هذه المديرية في ظرف 15 يوما على الاقل قبل القيام بالطيران الاول .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه