المادة 2
تكون كل طائرة أجنبية مزودة طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالمستندات التالية :
أ شهادة التسجيل ، ب شهادة صلاحية الطائرة للملاحة ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل واحد من طاقم الطائرة ،
د - دفتر السير أو مستند يعادله ،
ه - الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة ، اذا كانت الطائرة مجهزة باجهزة للاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما التعليمات المتعلقة بعمليات النجدة ، ز في حالة نقل ركاب ، قائمة اسمائهم وأماكن الصعود الى الطائرة والنزول منها ، ८-८ في حالة نقل بضائع ، قائمة البضائع والتصريحات المفصلة المتعلقة بها