المادة 17
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 .
هواري بومدين الملحق رقم 1 I التاريخ واليوم والشهر والسنة ، 2 اسم أو عنوان الشركة المستغلة 6 3 صاحب الطائرة ، 4 صنف الطائرة وعلامة تسجيلها ، 5 تاريخ الطيران وخط سيره ومواقيته الكاملة 6 سبب الرحلة ، 7 اسم وعنوان مستأجر الطائرة ، 8 حمولة الطائرة :
عدد الركاب
- الحمولة ونوع البضائع .
الملحق رقم 2 منشور يتعلق بالاجراءات المطبقة على الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات اجنبية داخل التراب الوطني 1
1 - ميدان التطبيق أ تطبق الاحكام التالية على جميع الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات أجنبية فوق التراب الوطني .
ب يتعلق هذا المنشور بصفة عادية بجميع الرحلات الجوية التي لا تدخل في برنامج يكون قد قدم من أجله طلب رخصة اجمالية تم الحصول عليها وتكون مواقيته وظروف استغلاله قد عرضت على وزير الدولة المكلف بالنقل (مديرية الطيران المدنى 19 نهج بوسيجور - الجزائر) ضمن الاجال المقررة بالنسبة الى الخطوط المنتظمة غير أنه اذا ارادت مؤسسة تقوم في الجزائر برحلات جوية منتظمة ومبرمجة 6 ان تبطل الصفة التجارية من احدى رحلاتها لاجل نقل جمع من الركاب أو لا يجار طائرتها بتمامها لهيئة أيا كسانت ، فيجب عليها ان تملا الاستمارات الملحقة بهذا المنشور وان توجهها في الآجال المطلوبة في هذا المنشور الى مديرية الطيران المدنى .
ج - لكي يمكن للسلطات الجزائرية ان تتأكد من ان الرحلات المنتظمة التي تقوم بها في الجزائر طائرات أجنبية هي رحلات منظمة من قبل المؤسسات التي حصلت من سلطات بلدها على الرخص المناسبة 6 يجب ان توجه قائمة هذه المؤسسات من طرف السلطات المذكورة الى مديرية الطيران المدني وتتضمن هذه القائمة المعلومات المبينة في الاستمارة « أ ) الملحقة بهذا المنشور وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة مرة على الاقل في العام قبل أول ابريل .
2 - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة غير منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرات موضوعا لطلب ترخيص سابق يقدم بالطريق الدبلوماسي في ظرف 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للرحلة .
يتضمن طلب الترخيص هذا جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور 3 • 3 • - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون كل رحلة تقوم بها الطائرات من هذا الصنف موضوعا لطلب ترخيص سابق يوجه الى مديرية الطيران المدني في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة ويتضمن جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور . 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه 4 أحكام عامة
1 - الاتفاقات والاجراءات الخاصة يمكن تطبيق بعض الاستثناءات للنظام المحدد في الفقرتين 2 و 3 ولا سيما في اطار الاتفاقات الخاصة المبرمة مع بعض البلدان .
ب - مبدأ المعاملة بالمثل .
لا يمكن تطبيق هذا الاجراء على الطائرات والمؤسسات الاجنبية الا بشرط المعاملة بالمثل وعلى وجه الخصوص اذا فرضت حكومة اجنبية على الطائرات أو المؤسسات الجزائرية نظاما أقل رعاية فيما يتعلق بالآجال التي يجب ان توجه ضمنها طلبات الترخيص أو كل اشعار أو نوع المعلومات المطلوبة أو كل اجراء آخر ، فان لمديرية الطيران المدنى ان تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لاعادة تكافؤ الفرص بين المؤسسات الاجنبية والجزائرية عبر المسافات المعتبرة .
الملحق رقم 3 الاستمارة « أ »
( قائمة المؤسسات المرخص لها في بلد معين بالقيام في الجزائر برحلات جوية تجارية غير منتظمة ) .
يجب ان تكون هذه القائمة موضوعة في ثلاث نسخ وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة وتوجه مرة على الاقل في السنة قبل أول ابريل من طرف سلطات الطيران للبلد المعنى الى مديرية الطيران المدنى ( 19 نهج بوسيجور - الجزائر ) .
ويجب ان تتضمن المعلومات التالية :
الاسم أو اسم الشركة والعنوان وفى الاسطول الذى تتصرف فيه المؤسسات الملاحظات ( معلومات تكون مدققة بقدر ضمنه العنوان التلغرافي لمؤسسات والذى يمكنها ان تستخدمه لهذه الامكان عن نوع وعدد نقط الوصول في البلد المرخص لها بالقيام في الجزائر الغاية ونماذج الطائرات وعدد كل التراب الوطني للرحلة المنوي القيام برحلات تجارية غير منتظمة ) نموذج وعلامات التسجيل ) . بها) الملحق رقم 4 مديرية الطيران المدني الجزائري استمارة « ب »
يجب ملؤها في ثلاث نسخ بمناسبة طلب رخصة للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة وبالنسبة جميع الرحلات الجوية من كل نوع التي تقوم بها مؤسسة أو طائرة أجنبية في الجزائر .
I اسم ) أو العنوان التجارى) الشركة المستغلة 2 صاحب الطائرة ( عندما لا يكون صاحب الطائرة هو المستغل في نفس الوقت ) 3 نموذج الطائرة وعلامات التسجيل.
3 - أ) التسجيل اليوم الشهر السنة I 2 3 ب) نموذج الطائرة الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 -4 التواريخ وخطوط السير والمواقيت الكاملة للرحلة (يعني نقطة الانطلاق وقائمة جميع المواقف والمواقيت الموافقة على الخصوص للوصول الى المطارات الجزائرية التي تهبط فيها وتقلع منها ) .. 5 الهدف من النقل هل يتعلق الامر برحلة غير تجارية ؟ هل الطائرة مستأجرة بتمامها من طرف شخص أيا كان أو مؤسسة أو هيئة لا تكون هى الشركة المستغلة ؟ -5 اذا كان الجواب على السؤال 5 ب نعم فيوضح ج 5 د هل يتعلق الأمر برحلة مخصصة بتمامها لنقل ركاب تدفع نفقات اقامتهم في آن واحد مع ثمن التذاكر ؟ 6 أ حمولة الطائرة :
عدد الركاب المنقولين ( مع تقسيم حسب نقطة الصعود الى الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ونقطة النزول من الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ) . 6 ب الحمولة ونوع البضائع المنقولة ( مع تقسيم حسب نقطة شحن الطائرة والبضائع المفرغة في الجزائر ونقطة تفريغ البضائع المشحونة في الجزائر ) . 17 أجرة النقل :
العملة
4 - التواريخ وخطوط السير بتوقيت غرينوتش تكمل عند الاقتضاء على ورقة مضافة .
نعم لا نعم لا اسم وعنوان المستأجر .
نعم لا مجموع الركاب 6 ب تقسيم الحمولة حسب النوع . 7 ب مبلغ العقد 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه وزارة الداخلية