مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 14
لا يمكن لاية طائرة رسمية تابعة لدولة ما ان تدخل المجال الجوى الجزائرى اذا لم تكن حائزة لرخصة صريحة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروط هذه الرخصة .
ويقدم طلب الترخيص عن الطريق الدبلوماسي في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة