مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 13
ان الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات تجارية غير منتظمة لا يمكن لها ان تمارس نشاطات تجارية داخل التراب الجزائري الا بموجب رخصة خاصة وبشرط الامتثال لشروط هذه الرخصة ويوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدني طبقا لما ورد في المنشور الملحق بهذا المرسوم . 4 الطائرات الرسمية