مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 12
لا يمكن للطائرات الاجنبية ان تستغل خطوطا جوية منتظمة داخل التراب الوطنى الا بموجب اتفاقيات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل أو بموجب رخصة خاصة .
الثلاثاء 21 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 ب الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة .