مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 11
ان الطائرات المسجلة في دولة غير عضوة في منظمة الطيران المدنى الدولى والتي تقوم برحلات جوية تجارية غير منتظمة ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائرى ويقدم هذا الطلب الى مديرية الطيران المدنى في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الرحلة المقصودة.
لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد بيومين واربعة ايام 3 التوقف لاغراض تجارية
1 - الخطوط الجوية الدولية .