المادة 10
أن الطائرات المسجلة في احدى الدول المنضمة للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاقيات ثنائية مبرمة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من حقوق تعادل الحقوق المشار اليها في المادة 5 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائري للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة .
ويجب ان يوجه طلب الترخيص مباشرة الى مديرية الطيران المدني وان يصل اليها في ظرف يومين على الاقل قبل بداية الرحلة المنوي القيام بها ...