مرسوم رقم 72-44
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة 180
المادة 2
يكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر