مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الثاني — احكام خاصة
المادة 9
يلغى المركز الوطني للتدريب المذكور في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه .
تكون المراكز الجهوية للتدريب المذكورة في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 فروعا للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ويحدد تنظيم وسير هذه الفروع بتعليمات وزارية .