مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة 4
تقبل كذلك المدرسة المركزية للبريد والمواصلات الموظفين العاملين ضمن إدارة البريد والمواصلات الذين ارتقوا لوظيفة أعلى طبقا لاحكام القوانين الاساسية التي تنظم اسلاكهم والمجبرين لتكوين مهني قبل أو اثناء فترة تدريبهم تحدد تعليمات لوزير البريد والمواصلات تنظيم وسير تكوين متخصص