مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة 3
تمارس المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات تعليما الهدف منه تكوين التلاميذ المترشحين :
I لوظائف مصالح الاستغلال للبريد والمواصلات . 2 لوظائف المصالح التقنية للبريد والمواصلات التي لا يزودها المعهد التقنولوجي للموصلات والالكترون بالمترشحين ..
تحدد قرارات مشتركة لوزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لكل صنف من الوظائف شروط القبول والمدة ونوع التعليم الملقى بالمدرسة المركزية