مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 7
يجب تسديد الاكتتابات فورا بدفعة واحدة ) حوالات أو تحويلات أو عينا ) • ان الاكتتابات بواسطة الحوالات أو بواسطة التحويلات تكون موضوع اجراءات للتثبيت من وجود مقابل الوفاء ( الرصيد ) قبل تسليم السندات