مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 5
يتم تسديد السندات المعينة بشكل القرعة بقيمتها الاسمية ابتداء من تاريخ استحقاق القصاصة تباعا للقرعة بعد طرح قيمة القصاصات اللاحقة التي لم تفز عند الاقتضاء وتنتهى انتاج الفوائد ابتداء من هذا التاريخ .