المادة 4
تستهلك هذه السندات خلال خمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للسندات الاولى وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للثانية عن طريق القرعة فقط وبواسطة مجموعات سنوية تحدد قيمتها بموجب قرار يتخذ خلال الشهر الموالى لانتهاء الاصدار . 180 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه تحدد هذه المجموعات بقسمة عدد السندات الموضوعة للتداول في كل صنف من القصاصات على خمسة ( بالنسبة لسندات خمس سنوات ) وعلى عشرة ) بالنسبة لسندات عشر سنوات ) وناتج الحساب يرفع الى الوحدة العليا والفارق يقتطع من المجموعة الاخيرة • يجرى سحب القرعة المشار اليه فى المقطع السابق يوم الاثنين من شهر يناير لكل سنة ويتم لاول مرة في 8 يناير سنة 1973 ويجرى سحب رقم عن كل صنف من القصاصات ويتم تسديد السندات ابتداء من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للاعداد باعتبار السندات المعينة فيما بعد الى غاية الاستهلاك السنوى المنصوص عليه في كل صنف من القصاصات .