مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 3
تصدر هذه السندات مع التمتع بالفائدة ابتداء من 15 ابريل سنة 1972 وتجنى فائدة 5 ٪ ( خمس بالمائة ) بالنسبة لسندات 5 سنوات و 6 ٪ ( ستة بالمائة ) بالنسبة لسندات 10 سنوات تؤدى سنويا وعند اجل الاستحقاق في 15 ابريل ولاول مرة في 15 ابريل سنة 1973