مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 10
سيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق فيما يخص احوال فقدان السندات ل 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 وعشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 وسرقتها واتلافها وافسادها .