مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
المادة 4
ان تحويل مسحوق الحليب الى حليب مخصص للاستهلاك البشرى أو الى منتجات الحليب يكون من اختصاص المكتب الوطني للحليب ومنتجاته دون غيره ..
الا انه يجوز استثناء الجماعات أو الهيئات العمومية من تطبيق الفقرة السابقة ، وذلك بموجب قرار مشترك صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية • وتحدد كيفيات صنع الحليب المعتاد انشاؤه والمخصص للاستهلاك البشرى وصنع منتجات الحليب بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية .