مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الاول — شروط المعالجة والتسويق
المادة 2
يمنع بيع الحليب النيء في المناطق العمرانية التي فيها مركز للتعقيم أو التي يمكن تزويدها بكاملها بالحليب المعقم وتحدد المناطق العمرانية التي تخضع لهذا التنظيم بموجب قرارات تصدر عن الولاة