مرسوم رقم 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة 6
يرفق محضر تنفيذ العقوبة باصل الحكم القاضي بعقوبة الاعدام ، ويؤشر في اسفله ما يشير الى تنفيذه ، وذلك خلال ثمانية ايام من تنفيذ العقوبة .
يوقع كاتب الضبط على البيان الذي يدونه في اسفل الحكم ويجب ان يتضمن هذا البيان ايضا مكان التنفيذ واليوم والساعة ، الذي تم فيهما ويعد هذا البيان الوارد في اسفل الحكم كاثبات مماثل للمحضر نفسه .