مرسوم رقم 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة 4
تنفذ عقوبة الاعدام بحضور رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بهاء واذا تعذر حضور احد رجال القضاء ، يعمد النائب العام أو رئيس المجلس القضائي ، حسب كل حالة ، الى تعيين من يحل محله .
يحضر كذلك عملية التنفيذ ، موظف عن وزارة الداخلية والمدافع أو المدافعون عن المحكوم عليه ، ورئيس السجن وكاتب الضبط ورجل الدين وطبيب .
واذا تعذر حضور المدافع ، فيعين رئيس النقابة الوطنية للمحامين من يحل محله .