مرسوم رقم 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة 3
تنفذ عقوبة الاعدام من غير حضور الجمهور .
واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام في نفس الحكم ، فينفذ الاعدام في الواحد تلو الآخر حسب ورود ترتيبه في الحكم ..
واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام بموجب احكام مختلفة ، فيتم التنفيذ حسب ترتيب اقدمية الاحكام .
لا يحضر عملية التنفيذ المحكوم عليهم الآخرون .