مرسوم رقم 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة 2
يقوم قاضي النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بتبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو عنه ، وذلك حين التنفيذ .
واذا تعذر حضور هذا القاضي ، فيعين النائب العام قاضيا آخر للنيابة العامة .
يحق لكل محكوم عليه بالاعدام طلب حضور رجل دين تابع لديانته .