مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 7
لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من التدبير الصادر لفائدته 6 الا بعد موافقته على التدابير والشروط الخاصة الواردة في القرار المتضمن منحه الافراج المشروط واذا رفض المحكوم عليه الخضوع لهذه التدابير والشروط الخاصة 6 يوقف تدبير الافراج ويرفع الامر فورا الى وزارة العدل .