مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 5
اذا كان المسجون المفرج عنه بشرط ، يقيم في السجن 6 فان الاكراه البدني يسرى بحقه من يوم تطبيق الافراج المشروط والذي يؤخر مدة مساوية لمدة الاكراه .
اما اذا كان المعنى معتقلا لسبب آخر ، غير مذكور في ملف الاقتراح ، فيجرى اخبار وزارة العدل فورا بالامر .
واذا توفى المعنى بالامر أو هرب ، ترسل نسخة القرار الى وزارة العدل لالغاء المقرر