مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 4
يسوغ للقاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، ان يوقف تنفيذ القرارات الخاصة بالافراج المشروط والمتعلقة بالمحكوم عليهم الذين يكون سلوكهم معيبا منذ صدور مقرر الافراج وفي هذه الحالة ، يوجه فورا رئيس السجن الى وزارة العدل تقريرا مفصلا عن العارض ومرفقا برأيه ، ويمتنع بالتالي من تبليغ القرار بانتظار التعليمات الجديدة التي تصدر اليه .