مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 2
يشتمل قرار الافراج المشروط على اسم المسجون | التي حصل فيها المفرج عنه ومؤسسة السجن ومكان الافراج وابتداء مفعول هذا الافراج ومدة تطبيق تدابير المساعدة والمراقبة ، ويشتمل فضلا عن ذلك ، على ذكر المكان الذي يحدد فيه المعنى اقامته والمدة التي يستغرقها ذهابه ، ثم المدة التي يجب عليه ان يخبر خلالها عن وصوله ، القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية الذي يقع مكان الاقامة في دائرة اختصاصه .