مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 20
اذا كان المحكوم عليه مسجونا ، نظرا لايداعه في السجن بامر العدالة لارتكابه جرما جديدا ، ترسل نسخة عن قرار الالغاء من قبل وزارة العدل ، الى مؤسسة السجن للتنفيذ يقيد نص قرار الالغاء ومراجعه في سجل السجن ويطلب الملف الشخصى للمحكوم عليه من مؤسسة السجن التي افرجت عن المحكوم عليه ، وعند الاقتضاء يقترح اعادة المحكوم عليه الى هذه المؤسسة .