مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 19
اذا الغي قرار الافراج المشروط ، يبلغ المقرر الصادر به ، من قبل وزير العدل ، بواسطة نسخ منه . ترسل الى :
منه الى النيابة العامة لمكان اقامة المحكوم عليه فيعاد سجن المحكوم عليه عند مشاهدة هذه الوثيقة ، ويوضع في مؤسسة السجن الاقرب لمكان التوقيف .
وينبغى على رئيس هذا السجن أن يخبر بذلك وزارة العدل وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية .