مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 18
يوقف تطبيق التدابير والشروط المذكورة في قرار الافراج المشروط، اذا دعى المستفيد من الافراج للخدمة الوطنية ويجب على هذا الاخير ، في هذه الحالة ، ان يخبر القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية التابع لمكان التحاقه كما ينبغى عليه بمجرد عودته للحياة المدنية ان يمثل امام القاضي اذا لم تكن مهلة تطبيق الالتزامات الخاصة بالافراج المشروط قد انقضت