مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 16
اذا رغب المحكوم عليه المفرج عنه ، في ان يترك نهائيا المكان الذى يتعين عليه الاقامة فيه بمقتضى قرار الافراج فينبغي عليه أن يلتمس الاذن بذلك من وزير العدل .
ويجب ان يرفق طلب تغيير الاقامة الذى يوجهه المفرج عنه، الى وزارة العدل 6 بجميع الايضاحات والاثباتات الضرورية .