المادة 14
ينبغي على المحكوم عليه المفرج عنه ، ان يقابل قبل اطلاق سراحه ، رئيس المؤسسة الذي يجب ان يذكره بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بالتدبير الذي استفاد منه .
ثم يكلف المحكوم عليه بالتوجه دون ابطاء الى مكان الاقامة المعين له واعلام قاضى تطبيق الاحكام الجزائية المختص محليا ، عن تاريخ وصوله ، ضمن المدة المحددة .
- - قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الذي صدر عنه اقتراح الالغاء ، لاعادة سجن المحكوم عليه ،
- النيابة العامة للجهة القضائية التي اصدرت الحكم بالعقوبة ، لقيد المقرر في سجل تنفيذ العقوبات ، حسب كل حالة ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه أو مصلحة السوابق القضائية المركزية ، ليمكن قيد التدبير الصادر في السجل القضائي للمسجون المعنى ، وذلك طبقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية .