مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 13
تصدر الرخصة المذكورة اعلاه عن وزارة العدل وترسل مع النسخة الثانية من القرار الى رئيس المؤسسة الذي يستكملها ويصادق عليها ويحتفظ بها المفرج عنه ، على حالتها ، لابرازها من قبله للسلطات القضائية أو الادارية عند الطلب .