مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 10
يحرر كاتب الضبط نسختين مطابقتين لاصل محضر الافراج المشروط .
و ترفق نسخة من هذا المحضر في صلب رخصة الافراج ، ليمكن للمستفيد منه ، ان يثبت الافراج عنه .
وترسل النسخة الثانية الى وزارة العدل .