مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 9
ينشأ لكل مسجون ملف خاص به قبل قبوله في مركز المراقبة والتوجيه ، ويشتمل ذلك الملف على ما يلى :
I نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 2 خلاصة الحكم القاضى بالعقوبة التي اعتقل لاجلها ،
3 - بطاقة وضعه اثناء تنفيذ العقوبة والمعلومات الخاصة بسلوكه في السجن ، ويضع هذه البطاقة رئيس المؤسسة التي يقضى المسجون عقوبته فيها ،
4 - ورقة صحية ..
يجوز ايضا للمركز ان يطلب من ممثل النيابة العامة التي طلبت اصدار العقوبة ، بيانا موجزا عن الافعال التي ادت الى الحكم بتلك العقوبة .